القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    الرُّطَب الآن ما دام أنه يُكال ويُدّخر هل تجب فيه الزكاة؟

    جواب

    التمر تُخرج زكاته بعدما يجفّ. س: أقصد الرُّطَب على حاله، فقد حال عليه الحول وهو يُكال ويُدخر؟ ج: هو في النخل أو للتجارة؟ س: لا، للاستعمال. ج: ما فيه شيء، انتهى. س: حتى لو بلغ النّصاب؟ ج: ولو، ما فيه شيء، فالرُّطَب هذا اشتراه للأكل، لكن ربما الذي في النخل، فإنه إذا استوى على النخل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب، ويُخرج تمرًا عن الرُّطَب.


  • سؤال

    يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ الأنعام:141] الآية، في هذه الآية يستدل بعض الناس أنه يجب الزكاة في كل أنواع الزروع، ولو كان عمره قصيرًا مثل: القوطة والخس والجزر والجرجير إلى آخره ، وما هو مقابل زكاة الذهب؟

    جواب

    الله -جل وعلا- نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إن حصل على مالها أنفقها، وأخرج حقها في سبيل الله غير الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاء الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا ومآلًا. وأما الفواكه فإنها تنتهي في الحال، ولا تدخر ولا تكال، فهذه ليس فيها زكاة كالبطيخ، وأنواع الفواكه ما عدا العنب، فإن فيه زكاة الثمر إذا بلغ النصاب خمسة أوسق.


  • سؤال

    يسأل أخيراً ويقول: هل تجب الزكاة في الحمص والعدس والعسل أفتونا بذلك بارك الله فيكم؟

    جواب

    أخذ العلماء من أدلة الزكاة أن كل مكيل مطعوم تجب فيه الزكاة فالحمص والعدس والذرة وأشباهه والشعير والدخن والأرز كلها مكيلات مطعومة فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ يعني: خمسة أوسق والوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ المجموع من الحمص أو من العدس أو نحوها من الحبوب المطعومة المأكولة المكيلة فإنها تزكى إذا بلغت هذا النصاب خمسة أوسق ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وصاع النبي ﷺ معروف أربعمائة وثمانون مثقالاً نعم. يعني: أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا ملأ اليدين أربع مرات هذا صاع والواحدة مد والصاع أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين ولا عبرة بالصغيرة المعروفة ولا بالكبيرة الزائدة ولكنه الوسط وبالمثاقيل أربعمائة مثقال وثمانون مثقالاًَ والمد مائة وعشرون مثقالاً المد بالثلث بالعراقي المعروف سابقاً. نعم. المقدم: بارك الله فيكم هذا بالنسبة النصاب يعني يا شيخ؟ الشيخ: نعم. المقدم: هذا التفصيل في النصاب؟ الشيخ: في النصاب نعم. المقدم: بارك الله فيكم. الشيخ: يعني: ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، صاع النبي ﷺ أقل من صاعنا الموجود في نجد وهو مثل ما تقدم أربع حفنات باليدين المعتدلتين. نعم. المقدم: بارك الله فيكم والعسل؟ الشيخ: العسل فيه خلاف وليس هناك دليل واضح على وجوب الزكاة فيه، بعض أهل العلم يرى فيه الزكاة فإذا زكاه احتياطاً حسن. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up